ابن خزيمة

108

صحيح ابن خزيمة

شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال لا بل آتيه فسليه قالت فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال له من هما قال زينب وامرأة من الأنصار قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمسجد فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث بن نمير معنى واحدا باب صدقة المرء على ولده والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى يفرق حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو